حكم النقاب

أسأل سماحتكم -جزاكم الله خيراً- عن حكم النقاب، إذ أني لاحظت أن بعض الناس يفتي بتحريمه، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟

الإجابة

القول الصحيح: أنه لا بأس بالنقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عنه المحرمة دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب ستراً كاملاً كان أفضل وأكمل، وأبعد عن الشبهة، وإلا فالنقاب المضبوط بقدر العين فقط لا بأس به، بنص الرسول -عليه الصلاة والسلام-.