يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي

سماحة الشيخ/ الرجل ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعاً وهو وصي على أضاحي، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة؟

الإجابة

يجب عليه الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلاً أو مضحياً عن نفسه، إذا كان متمتعاً بالعمرة قبل أن يفعل شيئاً من محظورات الإحرام.