الإجابة: إذا كانت الجثث من كفارٍ لا أمان لهم فلا حرج، أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.