حكم دفع الزكاة للمدارس

ما حكم صرف الزكاة لبعض المدارس والجمعيات والمراكز الدعوية الخيرية التي يكون غالب المنتسبين إليها من مدرسين وطلاب وموظفين فقراء, تحل لهم الصدقة, علماً بأن كثيراً من أهل الخير والفضل والإحسان عندما يطلب منهم التبرع ومساعدة مثل هذه المدارس يتعذرون لعدم القدر

الإجابة

دفعها للمدرس الفقير والطالب الفقير لا بأس، أما لمصالح المدارس، لبناء مدرسة أو شراء كتب أو شراء كراسي أو كذا فالذي عليه جمهور أهل العلم منع ذلك، والأحوط ترك ذلك، أما أن يعطاها الفقير من الطلبة أو المدرسين أو الموظفين الذين ما عندهم يعني رواتب تقوم بحالهم فلا بأس يعطون من الزكاة، لكن تصرف الزكاة في فرش المدرسة أو بناء أو كراسي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم منع هذا، هذا هو الأحوط.