حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية

سمعت من بعض الإخوة يقولون: إن الفاتحة واجبة في الجهرية، وسمعت من آخرين يقولون: إنها ليست واجبة في الجهرية لقوله تعالى: (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ))[الأعراف:204]؟

الإجابة

نعم، القراءة واجبة في السرية والجهرية على الصحيح على المأموم، في الجهرية يقرأ ثم ينصت، وفي السرية يقرأ ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فدل ذلك على وجوب القراءة للمأموم في الجهرية والسرية، لكن لو فاتته القراءة جهلاً أو نسياناً سقطت عنه، لأنها واجبة لا ركن، واجبة في حق المأموم. وهكذا لو جاء والإمام راكع سقطت عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر لما جاء والإمام راكع ولم يأمره بقضاء الركعة، وقال: (زادك الله حرصاً ولا تعد) لما ركع دون الصف، قال: (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يقل له: يقضي الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. أما حديث: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) فهو حديث ضعيف. فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية، الفاتحة فقط الجهرية، أما السرية فيقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية.