حكم نكاح الشغار

ما حكم ما إذا خطب إنسان ابنة أخ له، ولكن ذلك الأخ اشترط عليه المقابل أن يزوجه ابنته أو موليته، ما حكم ذلك سماحة الشيخ؟

الإجابة

الشغار محرم، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وقد أوضحه النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الشغار، وقال: الشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. هذا هو الشغار ، وهو نكاح البدل، وهو اشتراط عقد في عقد، اشتراط زواج في زواج، وهو باطل مطلقاً في أصح أقوال أهل العلم حتى ولو شرطوا مهراً، ولو كان المهر مكافئاً لكل واحدة، ما دام الشرط موجوداً أنه يزوجه ويزوجه فالنكاح باطل وفاسد، وليس بصحيح في أصح أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك مهرٌ كافي وليس هناك حيلة صح النكاح، ولكنه قولٌ ضعيف ومخالفٌ للأحاديث الصحيحة، وقد روى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الشغار. وكذلك روى مسلم عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار. وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية - رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الشغار. وحكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا شغاراً وقد سميا مهراً، فكتب إلى أمير المدينة ، وأمره أن يفرق بينهما وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم-، مع أنهما قد سميا مهراً. فدل ذلك على أن ما حكم به أمير المؤمنين معاوية - رضي الله عنه - هو الحق، وهو مقتضى الأحاديث، ولأن العلة التي من أجلها نهي عن الشغار موجودة، ولو سميت مهراً، لأن هذا الشغار وسيلة إلى ظلم النساء ، والتعدي عليهن وإجبارهن على النكاح بمن لا يرضينه من أجل مصلحة الأولياء وأولاد الأولياء. فالصواب الذي نفتي به ونعتقد أنه الحق أن عقد الشغار باطل مطلقاً، ولو سمي فيه مهرٌ مكافئ، والواجب على من فعله أن يجدد النكاح، وإذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه فراقها بطلقة الواحدة، وأما إن كانت تريده والأخرى تريد زوجها فلا مانع من تجديد النكاح بعقد شرعي ومهر شرعي ليس فيه اشتراط المرأة الأخرى في كلا العقدين، فيجتنبها ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين بولي ومهرٍ جديد إذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها، أما إذا كانت لا ترغب فيه فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعةً لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم- ، وحذراً مما نهى عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام-.