رجل هجر زوجته لم يطلقها، ولم يرجعها لأولادها

السؤال: رجل هجر زوجته مدة سنتين، لم يطلقها، ولم يرجعها لأولادها، ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها؛ فحالتها صعبة جدًّا؛ فهي منقطعة من كل أحد إلا من الله؛ فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزواج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيئ المؤلم‏؟‏

الإجابة

الإجابة: لا شك أن للزوجة حقوقًا على زوجها يجب عليه أداؤها‏.‏
قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ ‏ [‏سورة البقرة‏:‏ آية 228‏]‏‏.‏
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏إن لنسائكم عليكم حقًا‏" ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏‏‏‏]‏‏.‏
والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 19‏]‏‏.‏
ويقول‏:‏ ‏{‏فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 229‏]‏‏.‏
‏.‏‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئًا من حقها؛ إلا بمبرر شرعي؛ كما إذا كانت ناشزًا‏.‏
وما ذكره السائل من هجران هذا الزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها من حقوقها؛ هذا ظلم لا يجوز له إذا صح وكان ذلك بدون مبرر شرعي؛ فإنه ظالم لها؛ فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي لها حقها، وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها‏.‏
وكذلك لأولاده عليه حقوق؛ فلا يجوز له أن يضيعهم وأن يتهاون ويتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم؛ فمسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، حتى ولو كان بينه وبين أمهم سوء تفاهم؛ فإن ذلك لا يسقط حقهم عليه‏.‏
فعلى كل حال القضية مهمة، ولا يجوز أن يظلمها أو يظلم أولاده، بل عليه أن يتوب إلى الله، وأن يرجع إلى صوابه؛ فإذا لم يحصل ذلك؛ فلابد من رفع شأنه إلى ولي الأمر؛ للأخذ على يده‏.