كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع ، كالأقمشة والأحذية والعطورات ، فكيف يؤدي زكاتها ؟

الإجابة

على كل من لديه سلع للبيع - سواء كانت أقمشة أو غيرها - أن يزكي قيمتها ، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده ؛ لما أخرج أبو داود - رحمه الله - بإسناد حسن ، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) [1] ، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض .
[1]  رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562. نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ، ص : 81 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر