هل يجوز توكيل الأخ في الإيفاء بالنذر

أصيبت زوجتي بمرض ولزمت السرير، فنذرت نذراً لوجه الله إذا صحت زوجتي من هذا المرض أن أذبح خروفاً، وأعمل به احتفالاً للأهل والجيران، على أن يكون بمثابة صدقة لوجه الله، وعندما عدت إلى مصر وجدت زوجتي قد صحت من مرضها فقررت أن أفي بنذري، لكن صادف أن توفي أحد الجيران مما تعذر علي عمل النذر فعدت إلى السعودية والآن أسأل: هل يمكن أن أبعث بقيمة الخروف لأخي لكي ينوب عني ويفي بالنذر أم أنه لا يجوز أن ينوب عني؟

الإجابة

نعم لكَ أن ترسل القيمة إلى أخيك، أو تعمِّدَه بأن يشتري الخروف نيابة عنك تبرعاً منه أو قرضاً عليك ثم يذبح ويتصدق ويدعو من أردتم من أقاربكم وجيرانكم لهذا الخير. يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). والله سبحانه مدح الموفين بالنذر، فقال عز وجل في سورة الإنسان: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) مدح المتقين الأبرار بهذا العمل. فالواجب عليك أن توفي بالنذر، وإذا ذبحته هناك بواسطة أخيك أو غير أخيك من الوكلاء عنك فلا بأس.