من أحكام الإيجار والتأجير

السؤال: العامل الذي يعمل في المنزل وراتبه على الشهر، إذا خرج هل له حق أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إن العامل إذا استأجره الإنسان مدة من الزمن محددة سواء حددت بالقول أو حددت بالعرف، ومن المعلوم أن عرف أهل بلادنا أن العامل يستأجر لمدة شهر، فإذا بدأ العمل معك ولم يفسد فيه شيئاً، وكان عمله على الوصف المطلوب فقد استحق أجرته لذلك الشهر الكامل.

وإذا توقف في الأثناء فتعطل هو بسبب مرض أو مرض بعض أهله أو حاجة له اقتضت منه الاستئذان فلا يستحق إلا أجرة ما عمل من ذلك الشهر.

لكن إذا استغنيت أنت عن خدمته وانتقلت من هذا المكان ولم تعد تحتاج إلى هذا العامل فلا بد أن تؤدي إليه أجرة شهر كامل، ولذلك قال خليل رحمه الله: "ولزم الكراء بالتمكن"، من استأجر بيتاً من البيوت -والبيوت من المعلوم أنها تستأجر لمدة شهر-، فاستأجرت شقة بمبلغ محدد 35 ألف أوقية، ومكثت فيها أسبوعاً فقط، ثم بدا لك أن تنتقل عن هذا المكان فتجب الأجرة كاملة لربها، ولك أنت أن تسكن فيها من شئت لبقية الشهر، لأنك أنت ملكت غلة هذه الشقة لمدة شهر، وملك صاحب الشقة أجرتها، فلذلك لا بد من مراعاة هذه القاعدة وهي: "لزم الكراء بالتمكن"، أن هذا العقد إذا تم فإن الأجرة تلزم بمجرد التمكن، ولو لم تأخذ جميع ما استئجرتها له.

وهنا التنبيه على أمر أيضاً يحتاج إليه، وهو أن المستأجر يجوز إيجاره في ما يسمى في القانون بالإيجار من الباطن، الإيجار من الباطن الذي هو معروف لدى القانونيين وهو إذا استأجرت منزلاً بثمن معين يجوز أن تؤجره على آخر ولو كان بثمن أرفع من الثمن الذي استأجرته به، فهذا النوع هو الإيجار من الباطن، وهو جائز في الشريعة لكن بشرط واحد وهو أن يكون المستأجر له وهو الثاني لا يصرفه إلا في مثلما استأجرته أنت له، إذا كنت استأجرت الشقة من أجل أن تسكنها، فلا يجوز أن تؤجرها لمن يجعلها كراجاً للسيارات، ولا لمن يجعلها محلاً للطحن، لأن المالك لا يريد أن يؤجرها لذلك وهو مالكها، فلذلك يجوز أن تؤجرها لمن يستخدمها في نفس الغرض الذي استأجرتها أنت له، فإذا كانت محلاً تجارياً لنوع من التجارة لا بد أن تستأجرها لمن يستغلها في نفس النوع، ولا يجوز أن تستأجرها لأنواع المهن التي لا يرغب في الإيجار لها، كگراج السيارات وكغسل الملابس ونحو ذلك، فهذه لا يرغب الناس عادة في إيجار منازلهم لها لأنها تؤدي إلى اتساخها وتضررها.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.