كشف الأقدام في الصلاة للنساء

السؤال: أود أن أستفسر عن صلاة المرأة في الجوراب، فهل يجوز للمرأة أن تصلي الصلاة المفروضة أو النافلة وكفتا رجليها عاريتين أي بدون جوارب؟ وهل يجب على المرأة لبس الجوارب وتغطية كفتي الرجلين؟ وهل تعد الكفتان عورة من المرأة؟ أرجو تفصيل رأي العلماء إن أمكن، بارك الله فيكم وجعلكم ذخراً للإسلام والمسلمين.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}، قال ابن العربي المالكي رحمه الله: "وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها".

وأما سؤالك عن حكم كشف القدمين من المرأة في الصلاة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القدمين من العورة التي يجب على المرأة سترها، ودليل ذلك:

1 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟! قال: "يرخين شبراً"، قالت: إذن تنكشف أقدامهن! قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه" (رواه النسائي والترمذي وصححه).

2 - رواية الإمام أحمد ولفظها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل، فقال: "اجعلنه شبراً"، فقلن: إن شبراً لا يستر من عورة! فقال: "اجعلنه ذراعاً".

.. أما أقوال أهل العلم في المسألة، فقد ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه، والشافعي في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك إلى أن جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين.
وذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري وأبو العباس إلى استثناء الوجه والكفين والقدمين وموضع الخلخال.
وقال أحمد بن حنبل وداود: "جميع بدنها عورة إلا الوجه".
وذهب بعض أصحاب الشافعي وأحمد في رواية إلى أن جميع بدنها عورة.
هذا ملخص ما ذكره الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار)، والعلم عند الله تعالى.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.