حكم من نذر أن يعطي نصف مرتبه للمجاهدين

السؤال: أنا شاب مسلم كنت أعمل في بلد عربي قبل هذا العام وموطني الأصلي مصر، وأعرف ما يعانيه الإخوة المجاهدون الأفغان، وفي يوم من الأيام سمعتُ شريطاً مسجلاً عن الجهاد الأفغاني فزادني تأثراً عن هؤلاء الأخوة فتسرعتُ بعد سماع الشريط، وقلت: "إن أكرمني الله بالسفر إلى المملكة فسوف أعطي نصف مالي للمجاهدين"، فقالت لي زوجتي وذكرتني أن الذي يتصدق بشيء لا يزيد عن ثلث المال، وفعلاً سافرت هذا العام إلى المملكة، وأنا الآن أعمل بها فما الحكم في هذا النذر؟ وهل من الممكن أن أتبرع بأي شيء من المال مع أنني إلى الآن لم أحصل على سكن يأويني أنا وزوجتي، وابني إلى الآن في مصر فإن كانت الإجابة بأنه يجب عليَّ دفع نصف أو ثلث هذا الراتب فما هي أفضل الطرق لكي أضمن وصوله فعلاً إلى المجاهدين؟

الإجابة

الإجابة: أولاً: النذر لا ينبغي للمسلم أنه يدخل نفسه فيه لأنه يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به ولهذا جاء النهي عن النذر، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل" (رواه البخاري في صحيحه).

أما إذا نذر المسلم والتزم طاعة لله عزّ وجلّ من صدقة أو صيام أو حج أو غير ذلك من الأعمال فإنه حينئذٍ يلزمه ما التزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (رواه البخاري في صحيحه).

وما دمت قد نذرت هذا النذر وهو أن تتصدق بنصف راتبك للمجاهدين مدة بقائك في المملكة العربية السعودية، وقد تمكنت من ذلك وحضرت في المملكة وعملت فيها، فإنه يلزمك ما نذرته من التصدق بنصف راتبك للمجاهدين، هذا إذا كان هذا النصف زائداً عن نفقتك ونفقة أولادك وسكنك، أما إذا كان الراتب لا يكفي لحاجتك الضرورية، فإنك تصبح حينئذٍ غير مستطيع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" (رواه أبو داود في سننه).