إعفاء اللحية والأخذ منها

السؤال: ما حكم الأخذ من اللحية، وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من لحيته، يعني ما الجواب على ابن عمر رضي الله عنه؟

الإجابة

الإجابة: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين " رواه البخاري: اللِّبَاسِ (5892) , ومسلم: الطهارة (259) , والترمذي: الأدب (2764) , وأبو داود: الترجل (4199). وفي لفظ: "وفروا اللحى " رواه البخاري: اللباس (5892). وفي لفظ: "أرجوا"، "أرخوا" وهذه النصوص واضحة في أنه لا يجوز أخذ شيء منها، مع أن ابن عمر هو الذي روى هذا الحديث.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد فيأخذ من لحيته إذا حج واعتمر خاصة، وكان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد منها، يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من قضاء التفث، يتأول قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج: الآية 29]. فهو يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التحلل، اجتهادا منه في الحج والعمرة خاصة، وليس في كل وقت.

بعض الناس يظن أن ابن عمر يأخذ كل وقت ما زاد على القبضة، لا، ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، وإذا حج قصر من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، اجتهادا منه رضي الله عنه. لكن هذا اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا اجتهاد خاص، والعلماء يقولون: "الحجة بما روى لا بما رأى"، الحجة بما روى عن النبي، لا بما رآه واجتهد، الحجة في الرواية، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر وهم أفضل منه، فهذا اجتهاد خاص به.

وابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات رضي الله عنه خاصة به، منها أنه كان يأخذ من لحيته إذا حج واعتمر اجتهادا، ويتأول أن هذا من التحلل، ومنها أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يُدخل الماء في عينيه حتى عمي، ومنها ما جاء أنه يرى القراءة عند القبر، قراءة فواتح البقرة وخواتمها، وهذا أيضا اجتهاد خاص به.

ومنها أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها، فالأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها، أماكن العادة، والمكان الذي يجلس فيه النبي ويبول يجلس فيه ويبول، ولم يفعل هذا كبار الصحابة أي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا اجتهاد خاص به، وليس بمشروع وليس فيه فضل، المكان الذي يجلس فيه النبي يجلس فيه، والمكان الذي يأكل فيه يأكل فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، هذا ليس بمشروع، لكن كان ابن عمر يفعل هذا، والبخاري ذكر أشياء من هذا رحمه الله في تتبع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا اجتهاد خاص به، ابن عمر له اجتهادات خاصة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن ابن عمر إنما يفعل هذا في الحج خاصة، ويتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، فهو اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه غيره من الصحابة والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابي، نعم.