تأمين شامل على طرف ثالث!

السؤال: أنا أعيش في أستراليا، وسمعت من الفتاوى أن عقد التأمين الشامل على السيارات عقد باطل محرم، شركات التأمين هنا عندها نظام تأمين الطرف الثالث، وهذا النظام يعمل فقط على تغطية ضرر سيارة الرجل الذي وقع معه الحادث، أضرب مثالاً يوضح ذلك: إذا قام زيد بصدم سيارة عمرو، فتضررت سيارة عمرو، فيقوم هذا النظام بتغطية نفقات تصليح سيارة عمرو، ولا يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة زيد، في حالة كان زيد ليس لديه تأمين طرف ثالث، فإنه يكون واجباً على زيد أن يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة عمرو على حسابه الخاص، فتصور المبلغ الذي سيتكبده زيد إذا كانت سيارة عمرو من نوع "مرسيدس"! فهل يجوز أن أشترك في هذا النوع من التأمين من باب كف الضرر الشديد؟ ما رأي فضيلتكم؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظام التأمين الشامل في البلاد التي تقيم بها تحيط به تلك المحاذير المعروفة من الربا والغرر والقمار؛ وعليه فلا يجوز لك الاشتراك فيه، وما تراه من مصلحة في ذلك العقد الفاسد لا يبرر لك الدخول فيه؛ لأن المحرمات كلها لا تخلو من منفعة؛ كما قال ربنا عن الخمر والميسر: {فيهما إثم كبير ومنافع للناس}، لكن ذلك ليس هو المقياس، بل الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله ولو بدا لك فيه نفع: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون}.