الإجابة:
المنصوص أن المتمتع عليه دم؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ} [سورة البقرة:الآية 196]،
واشترط العلماء لوجوب الدم شروطا ستة.
منها: أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر، فإن سافر مسافة قصر
فأحرم بالحج، فلا دم عليه، والله أعلم.