يأخذ الزكاة لشراء منزل

رجل يسكن منزلاً مؤجراً بعشرين ألف، وله أطفال، راتبه الشهري حوالي خمسة آلاف ريال، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة، مع العلم بأنه ليس عليه ديون، ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلاً، وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه، هل يقوم بإرجاعها، أم ماذا يفعل؟

الإجابة

لا يجوز له أخذ الفلوس من الزكاة، ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن وفي الحاجة، حاجة النفقة، إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة، وحاجة الأجرة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء منزل أو للاستئجار، أما إذا كان لا، راتبه ما يكفيه، لكفاف العائلة والنفقة فله أن يأخذ من الزكاة ما يشتري به سكناً أو يستأجر به.