لا يجوز له أخذ الفلوس من الزكاة، ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن وفي الحاجة، حاجة النفقة، إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة، وحاجة الأجرة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء منزل أو للاستئجار، أما إذا كان لا، راتبه ما يكفيه، لكفاف العائلة والنفقة فله أن يأخذ من الزكاة ما يشتري به سكناً أو يستأجر به.