نعم إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يقع عليها طلقة لأنك ؟؟؟ وأردتها فيقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في الحال، مادامت في العدة، لك مراجعتها مادامت في العدة إذا كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان، فإن كان سبقها طلقتان فهي الثالثة لا رجعة بعدها، ولا ينبغي للمؤمن المسارعة في هذه الأشياء والعجلة، بل ينبغي التثبت في الأمور وعدم العجلة. والله المستعان.