مسألة في الطلاق

معي زميل لي في العمل حضر عندي مرةً ومعه خطاب أجنبي من الخارج، فقال لي عندما سألته هل هذا الخطاب لي أم لك؟ فقال: لك، فقلت له: إنني طلقت صاحبة هذا الخطاب، أعني أنني طلقت الزوجة التي في الخارج، ونيتي ومقصدي كان هو الخطاب وما ذكرته، وقال لي هو: لقد أصبحت زوجتك طالق بناءً على هذا الكلام، فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

نعم إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يقع عليها طلقة لأنك ؟؟؟ وأردتها فيقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في الحال، مادامت في العدة، لك مراجعتها مادامت في العدة إذا كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان، فإن كان سبقها طلقتان فهي الثالثة لا رجعة بعدها، ولا ينبغي للمؤمن المسارعة في هذه الأشياء والعجلة، بل ينبغي التثبت في الأمور وعدم العجلة. والله المستعان.