الإجابة:
ليس على المأموم سجود سهو إذا سها وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل
معه في أول الصلاة.
أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه أو فيما انفرد به بعد
إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين.
والله الموفق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الحادي عشر.