حكم من ترك الرجم في اليوم الثاني عشر ووكل شخصاً آخر يرمي عنه

حجيت في أحد الأعوام الماضية أنا وزوجتي، وفي اليوم العاشر والحادي عشر رجمت ورجمت زوجتي معي, ثم وكلت عن اليوم الثاني عشر عني وعن زوجتي, وقمت بطواف الوداع في اليوم الحادي عشر, وخرجت من مكة قبل الغروب؛ والسبب أنه كان معي طفلة صغيرة وقد تعبت تعباً شديداً من ال

الإجابة

عليكما ذبيحتان، كل واحد ذبيحتان: ذبيحة عن ترك الرمي، وذبيحة عن ترك طواف الوداع، لأنكما تركتما الوداع في وقته بعد الرمي كله، والرمي تركتموه أيضا في اليوم الثاني، وهو والثاني عشر، فالمقصود عليكما ذبيحتان عن ترك الرمي وعن ترك الوداع، وأما الليلة التي بتموها وهي ليلة الثاني عشر، فإن تصدقتم عنها بشيء فهو أحسن وإن ذبحتم عنها بذبيحة ثالثة فهو أحوط عن كل واحد منكما، ذبيحة ثلاثة لترك الليلة الثاني عشر لم تبيتوها، والأحوط الذبيحة، إذا ذبحتم ذبيحة فهو حسن، تكون ثلاث ذبائح عن كل واحد منكما، واحدة عن الرمي، وواحدة عن طواف الوداع، وواحدة عن الليلة التي لم تبيتوها وهي ليلة الثاني عشر، لكن هذه ا ليلة الثاني عشر إن تصدقتم عنها بشيء كافى، ولكن الذبيحة أحوط، خروجاً من خلاف الذين قالوا بوجوب الذبيحة في ترك الليلة التي لم تبيتوها، بغير عذر شرعي. المذيع/ هذه تذبح في مكة يا شيخ؟ كلها في مكة، الذبائح كلها في مكة.