الحلف بالحرام على شيء مجهول

أنا أعرف أناساً يحبون السهر إلى وقت متأخر في الليل، فنمت عندهم مرة ولم أتحمل ضجتهم، فقمت من النوم غاضباً وأقسمت بالطلاق أنني لو كنت أدري أن هذه حالتهم ما دخلت البيت ، وفي المرة الثانية كان لي عندهم أغراض وحاجات فاضطررت أن ادخل البيت لآخذ هذه الأشياء من عندهم ، فما الحكم في مثل هذه الحال؟

الإجابة

مادمت أقسمت أنك لو عرفت حالهم لم تدخل عليهم أقسمت بالطلاق وأنت على قصدك صحيح ليس كاذباً ليس عليك شيء أما الدخول الأخير فليس له تعلق بهذا؛ لأنك أقسمت على شيء ماضي أنك لو علمت لم تدخل عليهم أما دخولك الأخير فلا تعلق له في هذا الطلاق؛ لأنك لم تقل علي الطلاق لا أدخل عليهم وإنما قلت علي الطلاق لو علمت حالهم ما جلست عندهم وما نمت عندهم فليس عليك شيء, وبهذه المناسبة ينبغي لأهل الإسلام أن يدعوا هذا السهر وأن يحذروا السهر فإن السهر مضرته عظيمة وقد زجر النبي عن السهر بالليل وكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها فينبغي للمؤمن أن لا يسهر إلا من حاجة كسهر في طلب العلم لا يضره, أو مع الضيف سهراً لا يضر, أما السهر الذي في سماع التلفاز, أو مشاهدة التلفاز, أو قيل وقال, أو أشياء لا ضرورة إليها فينبغي له أن لا يسهر بل ينبغي عليه أن يجاهد نفسه حتى يتقدم بالنوم فينشط في قيامه آخر الليل وفي قيامه لصلاة الفجر, وإذا كان السهر يجره إلى ترك صلاة الفجر مع الجماعة حرم ذلك, ولو كان في قراءة القرآن, ولو كان في طلب العلم إذا كان السهر يضره ضرراً يوقعه بترك صلاة الفجر مع الجماعة, أو ترك صلاتها في وقتها حتى لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس هذا محرم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً