الإجابة:
لا يجوز للوالد أن يميز في العطية إلا لسبب يخص من يميزه؛ مثلا الولد
بحاجة إلى مساعدة في الزواج فيعطيه على قدر حاجته، ولا يزيد. وفي
هذه الحالة لا يعطي البنت لأنها لا تحتاج ما يحتاجه الرجل في
الزواج. كذلك قد يحتاج ولد أن يسافر مثلا لأنه لم يقبل في جامعات
البلد فيميزه بعطاء لحاجته، ولا يجب أن يعطي بقية إخوانه مثله. أما
إن ميز بغير بسبب يخص من ميزه، أو أعطاه أكبر من حاجته التي
تخصه؛ فلا يجوز له ذلك ويأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
الآباء أن يساووا بين الأولاد في العطية.
والله أعلم.