اللقطة وتعريفها سنة

هل اللقطة عند الإشهار بها سنة كاملة يجوز الاستفادة منها وأخذها أم لا؟

الإجابة

نعم، إذا وجد لقطة، وهي دراهم أو متاع فعرفه سنة كاملة فإنها تحل له، تكون من ماله إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله، كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- أخبر أن من وجد لقطة أن يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له، كسائر ماله، في الشهر مرتين ثلاث أربع في مجامع الناس من له اللقطة، من له الدراهم من له الجنيهات من له الملابس من له الأواني، من له الشاة من له العنز، يبين، وله أن يخفي بعض الصفات حتى يجيء من يعرفها صفاتها الخاصة، فإذا جاء من يعرف صفاتها الخاصة أعطاها إياه، فإن مضت السنة ولم يأت أحد فإنه يملكها إلا إذا كان من لقطة الحرم لا، لقطة الحرم لا تملك، وهكذا لقطة المدينة لا تملك، أما غير الحرمين تملك إذا عرفها سنة، وأما الإبل فلا، الإبل والبقر لا تملك، لا يزال يعرفها لأن معها سقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، لكن إذا كانت اللقطة من الغنم أو من النقود أو من الأمتعة كالملابس والأواني فلا بأس يعرفها سنة كاملة في غير الحرمين، فإن عرفت وإلا فهي له، إذا كان يعرفها كل شهر مرتين ثلاث أربع، يعني يجتهد في تعريفها حتى يبرئ ذمته.