هل يجوز أن يؤدي الرجل زكاة الذهب عن زوجته؟

السؤال: هل يجزئ عن المرأة إذا أدى زوجها عنها زكاة ذهبها من ماله الخاص، لاسيما وأن المرأة ليس لها دخل وطابت نفس زوجها بدفعه من ماله؟

الإجابة

الإجابة: إذا وجبت الزكاة والمرأة ليس لها دخل وطابت نفس الرجل بالزكاة عنها فهذا مجزئ، وله أجر في ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.