حكم عقود التأمين

السؤال: ما مدى شرعية عقود التأمين من الجهة الإسلامية؟

الإجابة

الإجابة: إن عقود التأمين فيما أرى والله أعلم، وقد بحثت فيها بحثاً حاولت فيه التجرد، فلم أصل إلى نوع منها يمكن الحكم عليه بالإباحة شرعاً، عقود التأمين الذي بدا لي أنها محرمة كلها، عقود التأمين (آصرانص) الذي ظهر لي تحريم جميع أنواعها، فالتأمين على النفس من أظهرها حرمة، وكذلك التأمين على السيارات، والتأمين على البيوت، والتأمين على المزارع، والتأمين على الوظائف، وكذلك التأمين الاجتماعي، وكذلك ما يسمونه بالتأمين التعاوني، كلها تقتضي الغرر وتقتضي الجهالة وتقتضي التسييب، وأن يكون المال ليس له مالك معين، وتقتضي أسلفني على أن أسلفك، وهي أم من أمهات الربا فلذلك لا تحل بحال من الأحوال، والله تعالى يقول: {أفرأيت الذي تولى * وأعطى قليلاً وأكدى * أعنده علم الغيب فهو يرى * أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى * أن لا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى}، فلا يمكن أن يتحمل شخص عن آخر أن يتحمل له رزقه ولا حياته، ولا أن يتحمل عنه جنايته وهو بريء، فهذا من الظلم البين، وقد قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: {قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون}.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.