الإجابة:
الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية،
فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر
بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب زكاة النقدين.