المسبوق بركعة له الخيار في قراءة التشهد عند متابعته للإمام عند جلوسه

رجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام في المغرب، وربما الثانية في الفجر، وعلى هذا سوف يكون صلَّى ثلاث مرات للتشهد في المغرب ومرتين في الفجر، فماذا يفعل في الجلسة الزائدة؟ وكيف يكون تفصيلها؟ وما حكم من قرأ التشهد فيها؟

الإجابة

هذه الجلسة متابعة للإمام، الجلسة التي يجلسها بعد الركعة الأولى التي أدركها وهي الركعة الثانية في حق الإمام، هذه جلسة تابعة، جلسة تابعة للإمام، يجلس تبعاً للإمام، وهكذا في المغرب في الفجر والمغرب، وهكذا إذا أدرك ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يجلس بعدما يصلي الركعة الأولى التي يقضيها يجلس في التشهد، ثم يقوم ويصلي الثنتين التي فاتته. فالحاصل أن هذه الركعة التي أدركها مع الإمام في الفجر وفي المغرب يجلس فيها جلسة مع الإمام تبعاً للإمام، وإذا قرأ فيها التحيات التشهد الأول والصلاة على النبي تبعاً للإمام فلا حرج في ذلك، ولو لم يقرأ لا حرج عليه؛ لأن هذه ما هي بجلسة في حقه، ليست التشهد الأول ولا التشهد الأخير، لكن إذا قرأ تبعاً للإمام هذا حسن إن شاء الله ولا يضر، وإنما الواجب عليه في الجلسة الأخيرة بعد قضاء الركعة التي فاتته في الفجر، وبعد قضاء الركعتين في المغرب عليه التشهد الأخير، التشهد الأخير والتشهد الأول بعدما يأتي بركعة في المغرب، يتشهد التشهد الأول وجلوسه مع الإمام إنما هو متابعة، وإنما الجلسة التي تلزمه بعدما يقضي ركعة من المغرب يجلس للتشهد الأول ثم يصلي الثالثة ويجلس للتشهد الأخير، وفي الفجر يقضي الركعة التي عليه ويجلس للتشهد الذي يجب عليه، وهو التشهد الذي فيه السلام، هذا واجب عليه، أما جلسته مع الإمام فإنها لا تلزمه إلا متابعة الإمام، يجلس متابعة للإمام ولا يلزمه فيها قراءة التشهد، لكن إذا قرأه فلا حرج.