نكاح الشغار

عندي بنت, وطلبها مني رجل للزواج بها فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقاً، سواءٌ سمي مهر أو لم يسمَّ مهر، والواجب فسخه، وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة فإنه يُجَدَّد النكاح، ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدِّد النكاح بمهرٍ وشاهدين وولي ولا حرج في ذلك، مع التوبة والاستغفار عما مضى، والأولاد يلحقون بآبائهم؛ لأن النكاح نكاح شبهة، فأولاده لاحقون به، ولكن عليه أن يجدد النكاح إذا كانت ترغب فيه، ويرغب فيها، يجدد النكاح بمهرٍ جديد وشاهدي عدل، إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الإشكال، لكن بشرط أن لا تشرط المرأة الأخرى، يعني لا يشرط في المرأة الأخرى أخرى، يتزوجها من غير اشتراط يتزوج الأخرى، كل واحد يتزوج من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحاً جديداً بشروطه التامة برضاها، وبالولي، لكن لا يشترط خروجها من العدة، بل يتزوجها في الحال؛ لأن الماء ماءه، يتزوجها في الحال ولا حاجة إلى عدة، فإن لم ترده طلقها طلقةً واحدة، تكفي طلقة واحدة لإنهاء هذا النكاح الفاسد، وعلى الجميع التوبة إلى الله سبحانه، الرجال والنساء والأولياء، عليهم التوبة إلى الله جميعاً؛ لأنهم وقعوا في أمر نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. جزاكم الله خيراً.