حكم نكاح الشغار (نكاح البدل )

لقد تزوجت من عمي ابنته وزوجته ابنة أختي بدون لا أعطيه شيئاً ولا أعطاني شيئاًً، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

إذا كان هذا عن اتفاقٍ بينكما وتشارط هذا هو نكاح الشغار الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدل، هذا لا يجوز، أما إذا خطبت منه وزوجك وخطب منك وزوجته من دون مشارطة ولا اتفاق على أنك تزوجه ويزوجك فهذا لا بأس، ولكل واحدة مهر المثل، أو ما ترضى به من المال ولو قليلاً ، أما التشارط والاتفاق على أنك تزوجه ويزوجك من دون شيء، فهذا هو نكاح الشغار المنكر، والنكاح فاسد، وعليكما أن تجددا النكاح إذا كان لكما رغبة في البنتين كل واحد يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، أنت تجدد وهو يجدد من دون شرط المرأة الثانية بمهرٍ جديد وبإذن المرأة، والتي لا ترضاه زوجته عليه أن يطلقها طلقة واحدة، لأن النكاح باطل لا يصلح، فيطلقها طلقة واحدة، ثم إذا هداها الله بعد ذلك له أن يتزوجها بنكاح جديد. المقصود أن هذا النكاح فيه تفصيل: إن كان عن مجرد تراضٍ من غير اتفاق ولا تشارط، فلا بأس ، وعليكما أن تعطيا البنتين مهرهما إلا إذا سمحتا، مهر المثل إلا إذا سمحتا عنكما، كل واحد يرضي زوجته بما تيسر، أما إذا كان عن اتفاق أن تزوجه ويزوجك أو مشارطة بينكما فهذا هو الشغار المنكر والنكاح الفاسد ولا يصح، وعلى كل منكما إذا كان له رغبة في امرأته وهي ترغبه أن يجدد النكاح من طريق الولي وشاهدين عدلين، ولا حاجة إلى الطلاق ، بس يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى ولا بأس، أما الذي لا ترغبه زوجته أو لا يرغبها فيطلقها طلقة واحدة فقط، ولا تجبر عليه، إذا كانت لا ترغبه يطلقها طلقة واحدة، وإذا اعتدت تزوجت بعد ذلك، إذا كان قد دخل بها أو وطأها لا بد من العدة، أما إذا كنتما لم تدخلا بهما فالطلاق يكفي حينئذٍ ولا حاجة إلى عدة.