ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة رضي الله عنه:
((أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم))[1].
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضاً؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ
فليتصدق بذلك على بعض الفقراء.
[1] رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: 2086.