الإجابة:
الوصية إنما تصح بالثلث فأقل مما تركه الميت فتصح هذه الوصية بثلث
الغنم.
وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما أوصتك به، فإذا كان
عندك إثبات على هذه الوصية إما بوثيقة مكتوبة أو بشهادة شاهدين على
هذه الوصية وصدورها من الميتة في حال حياتها فإنك تتقدم بها إلى
القاضي الذي في جهتكم وهو يقوم بالنظر فيها والأمر بما يلزم إن شاء
الله.