هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟

هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارةٍ أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله؟.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإن اشتراك المسلم مع النصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو بشيء آخر الأصل في ذلك جوازها إذا لم يكن هناك موالاة وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أن يتولى العمل في الزراعة أو بالماشية المسلم ولا يتولى ذلك الكافر؛ لأنه لا يُؤمن ، وهذا فيه تفصيل فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة أو إلى فعل ما حرم الله أو إلى ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كان لا تفضي إلى شيء من ذلك والمسلم هو الذي يباشرها ويعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك ، ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله، فالاشتراك مع عدوٍ له في الدين فيه خطر على خلقه ودينه وماله ، فالأولى بالمؤمن بكل حال أن يبتعد عن هذه الخلطة حفظاً لدينه وحفظاً لعرضه وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك فإنه لا حرج عليه بشرط السلامة كما تقدم بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه أو عرضه أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك فإنه أحوط له ، لا يتولاها الكافر بل يتولى الشركة والعمل فيها المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً.