الإجابة:
نعم عليه الزكاة في هذه الأرض، ولو لم يستلم الصك، ما دام البيع قد
ثبت ولزم، فيزكيها زكاة عروض تجارة، فيقومها حين وجوب الزكاة بما
تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب عروض التجارة.