الإجابة:
إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها
فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقه لا يتبين
فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج
ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها
من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع
العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .