مسألة في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة

حضر عندي من سمى نفسه: ع. م. ع، وذكر أنه طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وكان ذلك في عام 1385هـ، وعرض علي صكاً صادراً من المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة برقم: 1077، وتاريخ 2/11/1385هـ، يتضمن اعتراف الزوج المذكور بطلاقه المذكور، لدى فضيلة رئيس المحكمة المذكور. وبسؤال الزوج المذكور: هل راجع زوجته المذكورة بعد تطليقه لها؟ أجاب بأنه لم يراجعها، وقد استفتاني في الطلاق المذكور.

الإجابة

فأفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة إذا كان الواقع هو ما ذكره الزوج وله العود إليها بنكاح جديد إذا رضيت بذلك لكونها قد خرجت من العدة.

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن ما أفتينا به هو أرجح الأقوال؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة.

الحديث قاله الفقير إلى عفو ربه/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه[1].

[1] صدرت من سماحته، برقم: 381، في 19/3/1388ه