دية المقتول جزء من تركته

سماحة والدنا الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – مفتي عام المملكة العربية السعودية – وفقه الله لما فيه رضاه. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأرجو تفضل سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال: شخص قُتِل قتل خطأ، واستحقت على قاتله دية الخطأ، فهل هذه الدية تعتبر جزء من التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة، وقضاء دين المقتول منها، ودخول وصيته فيها، أم أنها حق للورثة لا علاقة لها بالتركة؟[1] جزاكم الله خيراً.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

هذه الدية تعتبر جزءاً من التركة، يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه: الثلث فأقل، وهكذا دية العبد، والباقي للورثة.

ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] استفتاء مقدم لسماحته من السائل / ع. س. م، أجاب عنه سماحته بتاريخ 8/2/1418ه.