قد صحّ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أن أمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة ، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا والهدايا فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه وعن أهل بيته ؛ لأنه الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد ، فلا أرى بأساً في ذلك ، حتى يكون السبع عنه وعن أهل بيته فلا حرج في ذلك، بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك ، وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد ، وهذا ليس بجيد، لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد، ولهذا ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - الشاة عنه وعن أهل بيته والبدنة عن سبع شياه والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة ، والشاة تذبح عن الرجل وأهل بيته ، فهكذا سبعها ، سبع البدنة، سبع البقرة يضحى به الرجل عنه وعن أهل بيته ولا حرج في ذلك - إن شاء الله -.