إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكنّ محارم لزوج أمهن الأول ؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ[1] الآية. أما قوله سبحانه : اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ . فهو وصف أغلبي، وليس شرطاً عند أهل العلم ؛ لأن الله سبحانه قال : فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ولم يقل سبحانه : فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه : )) لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ..... ))[2] . وهكذا بنات الزوجات المدخول بهن إذا كن من زوج سابق، حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول . والله ولي التوفيق.
[1] - سورة النساء، الآية 23.
[2] - رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101) ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).