جمعيات الموظفين

هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها: أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم على أن يدفعوا لأحد أعضاء هذه المجموعة مبلغ ألف أو ألفين ريال عن كل عضو من المجموعة؛ لعضو واحد لشهر محرم مثلاً، وفي شهر صفر يدفع نفس المبلغ لعضو آخر من هذه المجموعة، فهل يدخل ذلك في الحديث: كل قرض جر نفعاً فهو رباً؟

الإجابة

الصواب أنه إن شاء الله لا يدخل في ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع وقرر أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنه سلف ليس فيه زيادة، بل هم متساوون في ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. سماحة الشيخ الواقع أن هذه الجمعيات منتشرة كثيراً ويغلب عليها أن أحد الأعضاء لو لم يشترك لا يسلفوه؟ لأنهم مطمئنون إلى أن يوفي معهم، في الدائرة أو في الشركة أو ما أشبه ذلك، فالحاصل أن هذا يدفع ألفين وهذا يدفع ألفين وهذا يدفع ألفين والشهر الآخر كذلك وهكذا حتى ينتهوا، فليس فيه شرط زيادة، إنما اتفقوا على هذا القرض المعين الذي ليس فيه زيادة. لكن الشرط بينهم ألا بد من اشتراكك الدفع شهرياً، والذي لا يشترك لا يأخذ؟ هذا نعم، ليس فيه زيادة. وهذا لا يعد نفعاً؟ لا، لا يضر كلهم سواء، لأنه نفع مشترك، ما فيه زيادة لأحد على أحد.