الإجابة:
أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيساً من الذرة على
أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة فهذا لا يجوز لأن هذا ربا يجتمع فيه
ربا الفضل وربا النسيئة، لأنه بيع ربوي بجنسه متفاضلاً ومؤجلاً،
فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. فلا يجوز بحال من الأحوال.
وأما بالنسبة لما ورد في آخر السؤال من أنه يدفع إليه نقوداً على أن
يدفع له ذرة بعد أجل هذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بدين السلم، وهو
تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه
وسلم.
وأما ما ذكر من أن الغني يضاعف ويكثر الربح على الفقير حيث أنه يدفع
له نقوداً قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعاماً كثيراً أكثر مما جرت
به العادة فلا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بالزيادة بل الدين
ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة تنفع الغني ولا تضر الفقير.