الخلوة محرمة بالمرآة الأجنبية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم) . ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) . لكن إذا تم العقد ، وتم الزواج من الولي للخاطب بحضرة الشاهدين صارت زوجة له ، لو خلى بها لا شيء عليه ، ولكن ينبغي له أن يمتنع من جماعها حتى يدخل بها الدخول الشرعي لئلا يظن أنه من غيره ، فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون جماعه لها واتصاله بها الاتصال الجنسي يكون بعد الخلوة الرسمية التي يعترف بها أهلها ، أما كونه يخلو بها لا حرج عليه إذا خلا بها ؛ لأنها زوجه ، لكن الجماع لها ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس حتى لا يقع تهمة لو حملت يقال هذا ليس من زوجها، أو يجحده هو ، أو ما أشبه ذلك - نسأل الله السلامة -.