ما حكم الدعاء لشخص معين باسمه في الصلاة؟

السؤال: ما حكم الدعاء لشخص معين باسمه في الصلاة؟

الإجابة

الإجابة: اختلف أهل العلم رحمهم الله في الدعاء لشخص معين باسمه في الصلاة على أقوال:
فذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه في الفرض والنفل فقد ورد عن جماعة من السلف تسمية من يدعون له في الصلاة وهو الصحيح في مذهب أحمد وقال به ابن حزم وغيره وفي رواية عن أحمد جوازه في النفل فقط وفي رواية منعه فيهما وفي رواية أنه مكروه وقال به النخعي وعكرمة.
والذي يظهر لي من هذه الأقوال جواز تسمية المدعو له في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي البخاري (804) ومسلم ( 675) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هاشم وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين", وهذا لفظ البخاري. ومما يؤيد الجواز مافي البخاري ( 835) ومسلم ( 402 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكر ما يقوله المصلي في التشهد" ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو" وفي رواية مسلم "ثم يتخير من المسألة ما شاء", وهذا يدل على جواز الدعاء بما شاء من عموم وخصوص وإبهام وتعيين مما لا قطيعة فيه ولا إثم ولا تعدي, وليس للقول بالمنع دليل ولا تعليل.