العمل دون تعيين راتب معين

لي ابن موظف عند صاحب مال، وليس له راتب شهري معين؛ لأنه كلما احتاج شيء من المال أعطاه إياه، ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدناه حوالي مائة ألف ريال: لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله، يتاجر بها، يعني لا يعطي لابنها مالاً، وإنما ما له من حق يجعله ضمن ماله -أي التاجر- وعند إخراج الزكاة قال ابني للتاجر: كم لي عندك حتى أدفع زكاة مالي؟ قال التاجر: أنا الذي سأزكي مالك مع مالي.

الإجابة

هذا العامل يجب أن يعين له راتب معين، وليس له أن يعمل هذا من دون راتب معين؛ لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة، ولأنه راتب مجهول وأجر مجهول، فلا يجوز، فالواجب أنه يعين له راتب معين يصطلحان عليه، وبعد ذلك هو الذي يزكي كلما حال عليه الحول زكاه صاحبه العامل، وإذا اصطلحا عما مضى بشيء معلوم فإنه يزكيه العامل بعد أن يحول عليه الحول. بارك الله فيكم