الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك لغرض البناء للسكنى

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة الأخ المكرم / م . م.  - سلمه الله - سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فأشير إلى استفتائك بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم3482 ، وتاريخ 26/7/1408هـ ، المشتمل على السؤال التالي:  أنا شاب متزوج وأعمل بالمملكة العربية السعودية ، كذلك زوجتي تعمل معي ، وعندنا أولاد ثلاثة صغار السن ، ولا يوجد بيت نسكن به ، ويوجد نقود لنا هنا في السعودية ، نقوم شهرياً بتوفير مبلغ من مصروف أولادنا ونضعه في البنك ؛ حتى نستطيع ( تحويش ) مبلغ من المال نشتري به أرضاً ، ثم نقوم بالبناء عليها لنا ولأولادنا ، علماً بأننا في أشد الحاجة إلى هذه النقود . هل المبلغ إذا بقي سنة في البنك تخرج عنه زكاة مال أم لا ؟   إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى ، إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول ، والواجب فيها ربع عشرها . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .                الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد  صدر من مكتب سماحته برقم : 3386/ 2 ، في 4/11/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

الإجابة

إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى ، إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول ، والواجب فيها ربع عشرها . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .                الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد