السؤال:
هل يجوز للمتمتع تقديم سعي الحج في اليوم الثامن مقدماً على طواف
الإفاضة؟
الإجابة
الإجابة:
المتمتع لا يجوز له أن يقدم السعي على طواف الإفاضة، لأن السعي في حق
المتمتع إنما يكون بعد طواف الإفاضة، فتقديمه قبل طواف الإفاضة جاء في
غير محله فلا يجزئ.