لا ينكح زوجة أبيه ولو لم يدخل بها

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟

الإجابة

ج/ لا، إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه، وأولاد بناته، لأنها زوجة أبيهم، وإن لم يدخل بها، لأن الله ما علق هذا بالدخول، قال سبحانه: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.. (22) سورة النساء، فحرم نكاح زوجات الآباء مطلقاً، والأب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه، كل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب، زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهم، للآية الكريمة: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء..، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ليس فيه خلاف. وهكذا العكس زوجات الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً، ولو لم يدخل بها الابن، إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده، لأن الله قال: ..وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ.. (23) سورة النساء، ولم يقل: اللاتي دخلتم بهن.