الإجابة:
=========================
.. نص الإجابة:
الميت يحج عنه، وإذا كان الإنسان قادراً على أن يدفع مالاً لمن يحج عن
والده فليفعل، ومعلوم أن النائب الذي يحج عن غيره ينوي عند الإحرام أن
النسك إنما هو لفلان، ينوي بقلبه، وإن تلفظ بلسانه فقال: لبيك عمرة
لفلان فلا بأس بذلك، ويكفي ما في القلب، أي: كون الإنسان ينوي بقلبه
أن العمرة لفلان، وأن الحج لفلان، ثم بعد ذلك جميع الأعمال التي
يعملها من حج أو عمرة هي للمحجوج عنه أو المعتمر عنه. فمادام عنده
قدرة مالية فإنه يدفع لغيره ممن يحج عن أبيه.
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.