لا يجوز له أن يتعمد ذلك، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالتكبير في محله، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله. ومن خالف ذلك سهواً فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً. والله ولي التوفيق.
[1] من أسئلة المجلة العربية وأجاب عنه سماحته بتاريخ 1/12/1416ه.