الإجابة:
يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، ويحرم عليها معصيته، ولا يجوز
لها الخروج من بيته إلا بإذنه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا
دعا الرجل امرأته على فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها؛ لعنتها
الملائكة حتى تصبح" متفق عليه [رواه البخاري في
صحيحه].
وقال صلى الله عليه وسلم: "لو كنت
آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه
عليها" [رواه أبو داود في سننه].
وقال تعالى: {الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [سورة النساء: آية
34].
فبين سبحانه أن الرجل له القوامة على المرأة، وأنه إذا تنكرت له؛
يتخذ معها الإجراء الرادع؛ ممّا يدل على وجوب طاعته بالمعروف وتحريم
مخالفتها له بغير حق.