السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية

ع . م - كفر الشيخ- مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: (قل هو الله أحد) ثم قرأ في الثانية: (والضحى)؟

الإجابة

لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ[1] وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن))[2]، وفي لفظ: ((ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله))[3] الحديث. لكنه بذلك قد ترك الأفضل لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ. في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس، أما المأموم فهو تبع لإمامه. وفق الله الجميع. [1] سورة المزمل الآية 20. [2] رواه البخاري في (الاستئذان) برقم (5782) واللفظ له، ومسلم في (الصلاة) برقم (602). [3] رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (730). من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر