الذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لكونه استوفى النصاب بكلمات متعددة.
وعليه التوبة من طلاقه المذكور؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم.
وقد ذكر المذكور في سؤاله المرفق، أنه قال لزوجته: هي محرمة عليه، وتحل للنصارى واليهود، وهذا كلام لا يجوز صدوره من المسلم من جهتين:
لأنه لا يجوز له تحريمها، ولأن المسلمة محرمة على النصارى واليهود. فأرجو تنبيهه على ذلك، وأسأل الله أن يعوض كلاً منهما خيراً من صاحبه، وأن يجزيكم عن جهودكم خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم: 1896، في 12/11/1388ه.